الشيخ الكليني
214
الكافي
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير . باب ( ما يجب فيه الحد في الشراب ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة ( 1 ) خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين ( 2 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد ابن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن
--> ( 1 ) الحسوة - بالضم - جرعة من الشراب . ( النهاية ) ( 2 ) النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا تشد به الرحال والقطعة منه نسعة .